السيد تقي الطباطبائي القمي

422

مباني منهاج الصالحين

وتجوز اجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب ( 1 ) وان كان الأحوط تركه ( 2 ) . [ مسألة 57 : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ] ( مسألة 57 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين ( 3 ) . [ مسألة 58 : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ] ( مسألة 58 ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ( 4 ) .